بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
أبوالفحفاح11 | ||||
ام جهاد | ||||
التيدوم | ||||
mantboha | ||||
المتخصص للتدريب | ||||
الفايز | ||||
vaizamariem | ||||
tarwan | ||||
sidati20072 | ||||
اليم |
حق الحبس
2 مشترك
مـنـتــديــــات مـدائـــن الريــح :: مـــــــــــدائــــــــــــــــن الثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :: المنتدى القانوني
صفحة 1 من اصل 1
حق الحبس
وقال الشافعية والحنابلة : إن اختلف في التسليم، وكان الثمن في الذمة، فقال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري في الثمن مثله، أجبر البائع على تسليم المبيع، ثم أجبر المشتري على تسليم الثمن؛ لأن حق المشتري في عين المبيع، وحق البائع في الذمة، فيقدم ما يتعلق بالعين، فمن سلم أجبر صاحبه على التسليم؛ لأن كلاً منهما ثبت له إيفاء واستيفاء، ولا سبيل إلى تكليف الإيفاء. لكن قيد الشافعية هذا الحكم بما إذا لم يخف البائع فوت الثمن، وتنازع البائع والمشتري في مجرد الابتداء، فإن خاف البائع فوت الثمن فله حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن. وكذا للمشتري حق حبس الثمن إن خاف فوت المبيع.
حق حبس المبيع :
يترتب على ما سبق من التزام المشتري بدفع الثمن أولاً : أنه يثبت للبائع حق حبس المبيع عن المشتري إلى أن يستوفي ما وجب تعجيله، سواء أكان كل الثمن أم بعضه.
وشرط ثبوت حق الحبس شيئان :
1- أن يكون أحد البدلين عيناً والآخر ديناً، مثل بيع سلعة بدراهم، أو دنانير، فإن كانا عينين أو دينيد فلا يثبت حق الحبس، بل يسلمان معاً.
2- أن يكون الثمن حالاً، فإن كان مؤجلاً، فلا يثبت حق الحبس، لأنه سقط بالتأجيل.
وعلى هذا : فلو أجل الثمن إلا درهما، كان للبائع حبس كل المبيع، لأن حق الحبس مما لا يتجزأ، وكذا لو استوفى جميع الثمن إلا درهماً، أو أبرأ المشتري عن جميع الثمن إلا درهماً.
وقال الإمام مالك : للبائع أن يتمسك بالمبيع حتى يقبض الثمن.
وقال الحنابلة : ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثمن؛ لأن التسليم من مقتضيات العقد، فإن اختلف العاقدان في التسليم، فقال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري : لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، والثمن في الذمة، أجبر البائع على تسليم المبيع، ثم أجبر المشتري على تسليم الثمن.
وقال الشافعية : للبائع حبس المبيع حتى يقبض الثمن إن خاف فوته، وكذا للمشتري حبس الثمن إن خاف فوت المبيع.
ما يسقط حق الحبس وما لا يسقطه :
لو قدم المشتري رهناً أو كفيلاً بالثمن لا يسقط حق الحبس، لأن الرهن والكفالة لا يسقطان الثمن عن ذمة المشتري، ولا حق المطالبة به، فيبقى حق الحبس لاستيفاء الثمن، وكل ما في الأمر أن الرهن والكفالة وثيقة بالثمن.
وأما الحوالة بالثمن فتسقط حق الحبس عند أبي يوسف سواء أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن وقبل، أم أحال المشتري البائع على رجل؛ لأن البائع حينئذ في حكم المستوفى، لأن حق الحبس مرتبط ببقاء الدين في ذمة المشتري، وذمته برئت من دين المحيل بالحوالة فيبطل حق الحبس، ولذا ينقطع حقه في مطالبة المشتري بالثمن، وينحصر حق المطالبة بالشخص المحال عليه.
وقال الحنفية : إن كانت الحوالة من المشتري لا تبطل حق الحبس، وللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي من المحال عليه. وإن كانت من البائع : فإن كانت الحوالة مطلقة لا تبطل حق الحبس أيضاً، وإن كانت مقيدة بأن أحال غريماً له على المشتري ليقبض الدين الذي له عليه، تبطل الحوالة حق الحبس، دليله : أن حق البائع بمطالبة المشتري بأداء الثمن لم يبطل بحوالة المشتري، أو بحوالته المطلقة، فلم يبطل حق الحبس، وأما في الحوالة المقيدة فيبطل حق المطالبة من البائع للمشتري بهذه الحوالة، فيسقط حق الحبس.
ولو أعار البائع المبيع للمشتري أو أودعه عنده، سقط حق الحبس، حتى لا يملك استرداده في ظاهر الرواية، لأن الإِعارة والإِيداع أمانة في يد المشتري، وهو لا يصلح نائباً عن البائع في وضع يده لأنه أصل في ملك الشيء، فكان أصلاً في وضع اليد، فإذا ثبتت يد المشتري على المبيع، كانت يده يد ملك، ويد الملك لازمة، فلا يملك أحد إبطالها بالاسترداد.
ولو أودع المشتري المبيع عند البائع أو أعاره منه أو آجره، لم يسقط حق الحبس، لأن هذه التصرفات لم تصح من المشتري، لأن يد الحبس بطريق الأصالة ثابتة للبائع، فلا يصح أن يصير نائباً عن غيره.
ولو قبض المشتري المبيع بإذن البائع، سقط حق الحبس، حتى لا يملك البائع الاسترداد، لأنه أبطل حقه بالإذن بالقبض.
ولو قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع بعد وفاء الثمن، سقط حق الحبس، فليس له استرداده، لأنه استوفى حقه بايفاء الثمن، فيكون قبضاً بحق.
أما لو قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع قبل وفاء الثمن، فلا يسقط حق الحبس، وللبائع استرداده، لأن له حق الحبس، حتى يستوفي الثمن، وحق الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير رضاه.
معنى التسليم أو القبض وكيفية تحققه :
التسليم أو القبض معناه عند الحنفية : هو التخلية أو التخلي، وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري، برفع الحائل بينهما، على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البائع مسلماً للمبيع، والمشتري قابضاً له.
وكذلك تسليم الثمن من المشتري إلى البائع.
والقبض يتم بطرق :
1- التخلية : وهي أن يتمكن المشتري من المبيع بلا مانع "أي أن يكون مفرزاً" ولا حائل "أي في حضرة البائع" مع الإذن له بالقبض، فلو اشترى انسان حنطة في بيت، ودفع البائع المفتاح إليه، وقال : خليت بينك وبينها "أي أذنت" فهو قبض. وإن دفع المفتاح إليه، ولم يقل شيئاً لا يكون قبضاً، وتسليم الدار أو الأرض يتم بأن يقف المشتري في داخلها أو قريباً منها بحيث يرى جانب الأرض أو يقدر على إغلاق باب الدار فوراً، فإن كان بعيداً عنها بغير هذه الحالة، لم يكن قبضاً. وعلى هذا فإن القبض عند الحنفية يكون بالتخلية، سواء أكان المبيع عقاراً أم منقولاً إلا المكيل والموزون فإن قبضه يكون باستيفاء قدره أي بكيله أو وزنه.المؤلف:
الفهرس
الطهارة والصلاة
الزكاة
الزكاة سؤال وجواب
الحج
أحكام النكاح
[كتاب البيوع]
الصيام
الصيام سؤال وجواب
السابق - الصفحة - التالي
607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 -
حق حبس المبيع :
يترتب على ما سبق من التزام المشتري بدفع الثمن أولاً : أنه يثبت للبائع حق حبس المبيع عن المشتري إلى أن يستوفي ما وجب تعجيله، سواء أكان كل الثمن أم بعضه.
وشرط ثبوت حق الحبس شيئان :
1- أن يكون أحد البدلين عيناً والآخر ديناً، مثل بيع سلعة بدراهم، أو دنانير، فإن كانا عينين أو دينيد فلا يثبت حق الحبس، بل يسلمان معاً.
2- أن يكون الثمن حالاً، فإن كان مؤجلاً، فلا يثبت حق الحبس، لأنه سقط بالتأجيل.
وعلى هذا : فلو أجل الثمن إلا درهما، كان للبائع حبس كل المبيع، لأن حق الحبس مما لا يتجزأ، وكذا لو استوفى جميع الثمن إلا درهماً، أو أبرأ المشتري عن جميع الثمن إلا درهماً.
وقال الإمام مالك : للبائع أن يتمسك بالمبيع حتى يقبض الثمن.
وقال الحنابلة : ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثمن؛ لأن التسليم من مقتضيات العقد، فإن اختلف العاقدان في التسليم، فقال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري : لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، والثمن في الذمة، أجبر البائع على تسليم المبيع، ثم أجبر المشتري على تسليم الثمن.
وقال الشافعية : للبائع حبس المبيع حتى يقبض الثمن إن خاف فوته، وكذا للمشتري حبس الثمن إن خاف فوت المبيع.
ما يسقط حق الحبس وما لا يسقطه :
لو قدم المشتري رهناً أو كفيلاً بالثمن لا يسقط حق الحبس، لأن الرهن والكفالة لا يسقطان الثمن عن ذمة المشتري، ولا حق المطالبة به، فيبقى حق الحبس لاستيفاء الثمن، وكل ما في الأمر أن الرهن والكفالة وثيقة بالثمن.
وأما الحوالة بالثمن فتسقط حق الحبس عند أبي يوسف سواء أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن وقبل، أم أحال المشتري البائع على رجل؛ لأن البائع حينئذ في حكم المستوفى، لأن حق الحبس مرتبط ببقاء الدين في ذمة المشتري، وذمته برئت من دين المحيل بالحوالة فيبطل حق الحبس، ولذا ينقطع حقه في مطالبة المشتري بالثمن، وينحصر حق المطالبة بالشخص المحال عليه.
وقال الحنفية : إن كانت الحوالة من المشتري لا تبطل حق الحبس، وللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي من المحال عليه. وإن كانت من البائع : فإن كانت الحوالة مطلقة لا تبطل حق الحبس أيضاً، وإن كانت مقيدة بأن أحال غريماً له على المشتري ليقبض الدين الذي له عليه، تبطل الحوالة حق الحبس، دليله : أن حق البائع بمطالبة المشتري بأداء الثمن لم يبطل بحوالة المشتري، أو بحوالته المطلقة، فلم يبطل حق الحبس، وأما في الحوالة المقيدة فيبطل حق المطالبة من البائع للمشتري بهذه الحوالة، فيسقط حق الحبس.
ولو أعار البائع المبيع للمشتري أو أودعه عنده، سقط حق الحبس، حتى لا يملك استرداده في ظاهر الرواية، لأن الإِعارة والإِيداع أمانة في يد المشتري، وهو لا يصلح نائباً عن البائع في وضع يده لأنه أصل في ملك الشيء، فكان أصلاً في وضع اليد، فإذا ثبتت يد المشتري على المبيع، كانت يده يد ملك، ويد الملك لازمة، فلا يملك أحد إبطالها بالاسترداد.
ولو أودع المشتري المبيع عند البائع أو أعاره منه أو آجره، لم يسقط حق الحبس، لأن هذه التصرفات لم تصح من المشتري، لأن يد الحبس بطريق الأصالة ثابتة للبائع، فلا يصح أن يصير نائباً عن غيره.
ولو قبض المشتري المبيع بإذن البائع، سقط حق الحبس، حتى لا يملك البائع الاسترداد، لأنه أبطل حقه بالإذن بالقبض.
ولو قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع بعد وفاء الثمن، سقط حق الحبس، فليس له استرداده، لأنه استوفى حقه بايفاء الثمن، فيكون قبضاً بحق.
أما لو قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع قبل وفاء الثمن، فلا يسقط حق الحبس، وللبائع استرداده، لأن له حق الحبس، حتى يستوفي الثمن، وحق الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير رضاه.
معنى التسليم أو القبض وكيفية تحققه :
التسليم أو القبض معناه عند الحنفية : هو التخلية أو التخلي، وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري، برفع الحائل بينهما، على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البائع مسلماً للمبيع، والمشتري قابضاً له.
وكذلك تسليم الثمن من المشتري إلى البائع.
والقبض يتم بطرق :
1- التخلية : وهي أن يتمكن المشتري من المبيع بلا مانع "أي أن يكون مفرزاً" ولا حائل "أي في حضرة البائع" مع الإذن له بالقبض، فلو اشترى انسان حنطة في بيت، ودفع البائع المفتاح إليه، وقال : خليت بينك وبينها "أي أذنت" فهو قبض. وإن دفع المفتاح إليه، ولم يقل شيئاً لا يكون قبضاً، وتسليم الدار أو الأرض يتم بأن يقف المشتري في داخلها أو قريباً منها بحيث يرى جانب الأرض أو يقدر على إغلاق باب الدار فوراً، فإن كان بعيداً عنها بغير هذه الحالة، لم يكن قبضاً. وعلى هذا فإن القبض عند الحنفية يكون بالتخلية، سواء أكان المبيع عقاراً أم منقولاً إلا المكيل والموزون فإن قبضه يكون باستيفاء قدره أي بكيله أو وزنه.المؤلف:
الفهرس
الطهارة والصلاة
الزكاة
الزكاة سؤال وجواب
الحج
أحكام النكاح
[كتاب البيوع]
الصيام
الصيام سؤال وجواب
السابق - الصفحة - التالي
607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 -
princesse- عضو جديد
- عدد المساهمات : 20
نقاط : 61
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
رد: حق الحبس
بارك الله فيك بصمة دقيقة متقنة الخطوط توحي بإلمام كامل
واصلي تميزك و ابداعاتك فأنت تملكين كنزا لا يستحق الدفن
أو الطمس في غيابات الإهمال بل يستحق جحافل التقدير
التي نهديها إليك بالمناسبة
فهنيئا لك بما تملكينه و هنيئا لنا ما تهديه لنا منه
واصلي تميزك و ابداعاتك فأنت تملكين كنزا لا يستحق الدفن
أو الطمس في غيابات الإهمال بل يستحق جحافل التقدير
التي نهديها إليك بالمناسبة
فهنيئا لك بما تملكينه و هنيئا لنا ما تهديه لنا منه
قباني- عضو منتظم
- عدد المساهمات : 115
نقاط : 203
تاريخ التسجيل : 24/04/2009
مـنـتــديــــات مـدائـــن الريــح :: مـــــــــــدائــــــــــــــــن الثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :: المنتدى القانوني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يوليو 08, 2024 4:31 am من طرف دورات
» المراجعة المالية والإدارية لضمان سلامة الأداء المالي والإداري||دورت تدريبية
الإثنين يوليو 08, 2024 3:55 am من طرف دورات
» دورة الأساليب الحديثة لتنشيط العملية التسويقيه وزيادة المبيعات دورات التسويق
الجمعة مارس 15, 2024 5:34 am من طرف دورات
» دورات تدريبية|دورة التخطيط الاستراتيجي للتسويق
الخميس مارس 14, 2024 4:33 am من طرف دورات
» دورة السيطرة على التلوث البحري بالبترول|| metc
الثلاثاء مارس 12, 2024 5:41 am من طرف دورات
» دوره تنفيذ وإداره حلول سيسكو-CCNA/القاهره 2024
الأربعاء مارس 06, 2024 1:28 pm من طرف المتخصص للتدريب
» دوره تنمية المهارات الإدارية والاشرافية لرؤساء الاقسام/الخبر-القاهره 2024
الثلاثاء فبراير 20, 2024 6:11 pm من طرف المتخصص للتدريب
» دورات المشتريات والمخازن واللوجستيك 2024
السبت فبراير 17, 2024 5:02 am من طرف دورات
» دورات التدقيق|دورة تقنيات المراجعة والتدقيق الداخلي لضمان سلامة الاداء المالي
الخميس فبراير 15, 2024 3:52 am من طرف دورات