بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
أبوالفحفاح11 | ||||
ام جهاد | ||||
التيدوم | ||||
mantboha | ||||
المتخصص للتدريب | ||||
الفايز | ||||
vaizamariem | ||||
tarwan | ||||
sidati20072 | ||||
اليم |
شروط المستحقين للزكاة
3 مشترك
مـنـتــديــــات مـدائـــن الريــح :: مـــــــــــدائــــــــــــــــن الثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :: المنتدى القانوني
صفحة 1 من اصل 1
شروط المستحقين للزكاة
شروط المستحقين للزكاة
- مسألة 1548 - وهي أمورٌ : الأول : الا يمان ، فلا يعطى الكافر ، ولا المخالف للحق وإن كان من فِرَقِ الشيعة ، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين . نعم يُعطى المستضعف من زكاة الفطرة على ما يأتي مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد . ولا يُعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلاً عمن كان من غيرهم . ويُعطى أطفال المؤمنين من غير فرقٍ بين الذكر والأنثىوالمميِّز وغيره ، بل لو تولَّد بين المؤمن وغيره أُعطِيَ منها أيضاً ، خصوصاً إذا كان الأب مؤمناً . ولا تُعطى بيد الطفل بل تُدْفَع إلى وليِّه أو يصرِفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين ، والمجنون كالطفل . أما السفيه ، فيجوز الدفع إليه وإن تعلَّق الحَجْرُ به .
- مسألة 1549 - الثاني : العدالة على الأحوط ، فلا يعطى غير العدل سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر ، وإن كان الأقوى الإكتفاء بالإيمان وإن تفاوتت في الأفراد مراتب الرجحان . نعم يَقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانةٌ على الإثم أو إغراءٌ بالقبيح ، وكان في المنع ردعٌ عن المنكر . والأحوط اعتبار العدالة في العامل ، أما في الغارم وابن السبيل والرقاب ، فغير معتبرة ، فضلاً عن سهم المؤلَّفة قلوبهم ، وسهم سبيل اللَّه .
- مسألة 1550 - الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك ، كالأبوين وإن عَلَوَا والأولاد وإن نزلوا والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرطٍ أو غيره من الأسباب الشرعية ، والمملوك سواء كان آبقاً أو مطيعاً ، فلا يجوز دفعها إليهم للإنفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه ، من غير فرقٍ بين أن يكون تمام الإنفاق من الزكاة وبين أن يُتَمِّمَ ما يجب عليه بها ، كما لو كان قادراً على إطعامهم وعَجَزَ عن كسوتهم فأراد كسوتهم منها . والأحوط عدم دفعه إليهم للتوسعة عليهم وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم ، نعم يجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه كزوجة الوالد أو الولد . كما يجوز دفع الغير لهم ولو للإنفاق . نعم لو كان من يجب عليه نفقتهم باذلاً ، فالأحوط عدم الدفع .
- مسألة 1551 - إذا عال بأحدٍ تبرّعاً ، جاز له دفع زكاته له فضلاً عن زكاة غيره للإنفاق فضلاً عن التوسعة ، من غير فرقٍ بين كون المُعَال به المزبور قريباً أو أجنبياً .
- مسألة 1552 - لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممَّن تجب نفقته عليه بسببٍ من الأسباب .
- مسألة 1553 - ما يحرم إعطاؤه لمن وجبت عليه النفقة هو إعطاؤه من سهم الفقراء ولأجل الفقر وإلا فلا مانع منه من سائر السهام إذا كان مصداقاً لها كسهم العاملين أو الغارمين إذا كان منهم أو سبيل اللَّه أو ابن السبيل ، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة إلى ولده طالب العلم لشراء الكتب العلمية أو غيرها مما يحتاج إليه الطلبة ، من سهم سبيل اللَّه تعالى .
- مسألة 1554 - يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه . نعم إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشكل جواز الدفع إليها لتمكُّنها من النفقة بترك النشوز . وكذا يجوز دفعها إلى المُتَمَتَّع بها حتى زكاة زوجها ، نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه ، فلا يجوز له أن يدفع إليها ، بل لا يجوز لغيره أيضاً مع يسار الزوج وكونه باذلاً .
- مسألة 1555 - الرابع : أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره ، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بها له ، كما لا بأس بزكاة غيره مع الإضطرار ، ولكن الأحوط إن لم يكن أقوى الإقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً .
- مسألة 1556 - الأحوط لبني هاشم اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو بالعارض ، إلا إذا كانت منذورةً له .
- مسألة 1557 - لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى بني هاشم ولو كانت زكاة تجارةٍ . والمشكوك كونه هاشمياً بدون بينةٍ أو شياعٍ بحكم غيره ، فيعطى من الزكاة . نعم لو ادَّعى أنه هاشمي لا تدفع إليه الزكاة لإقراره بعدم الإستحقاق ، لا لثبوت مدَّعاه بمجرد دعواه ، ولذا لا يعطى من الخمس أيضاً ، ما لم تثبت صحة دعواه من الخارج .
- مسألة 1558 - لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية ، بل يجوز تخصيصها ببعضها ، نعم يستحب البسط مع سعتها ووجودهم . وكذا لا يجب في كل صنفٍ البسط على أفراده وإن تعدّدوا ، فيجوز التخصيص ببعضهم .
- مسألة 1559 - تجب النية في الزكاة ، ولا يجب فيها أكثر من القربة وتعيين أنها زكاةٌ ، دون نية الوجوب والندب ، وإن كان هو الأحوط ، فلو كان عليه زكاةٌ وكفارةٌ مثلاً ، وجب تعيين أحدهما حين الدفع ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة .
- مسألة 1560 - لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلاَّت ، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة ، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحداً أو متعدداً ، إذا كان المعطى مصداقاً لكلا الواجبين ، مثل أن يكون مالكاً النصاب الأول من الإبل والغنم فأعطى شاتين بقصد زكاتهما ، وأما إذا أعطى شاةً لأحد الجنسين أو الأجناس بنحو الإبهام فمشكل . نعم إذا قصد في إعطاء الشاة الواحدة الزكاة بلا قصد أحد الجنسين ، فلا يبعد الصحة فتوزّع عليهما . فاحتساب الزكاة من جنسه لا يحتاج إلى أكثر من نية الزكاة ، بخلاف احتسابها من غير الجنس ، فإنه لا بد فيه من قصد كونه قيمةً لما هو واجب عليه .
- مسألة 1561 - إذا وكَّل المالك أحداً في أداء زكاته يتولى الوكيل النية إذا كان المال الذي يزكِّيه عند الوكيل وكان مخرجاً للزكاة . أما إذا أخرج زكاته ودفع إلى شخص ليوصلَه إلى محلِّه ، فينوي هو ، والأحوط استمرار نيته حتى يدفعها الوكيل إلى الفقير ، ويتولى الحاكم النيَّة عن الممتنع .
- مسألة 1562 - إذا دفع المال إلى الفقير بلا نية ، فله تجديد النية ولو بعد زمانٍ طويلٍ مع بقاء العين . وأما مع تلفها فإن كان مضموناً واشتغلت ذمة الآخذ ، فله أن يحسبها زكاة كسائر الديون ، وأما مع تلفها بلا ضمانٍ ، فلا محل لنيتها زكاة .
- مسألة 1563 - إذا كان له مال غائبٌ ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ، ونوى أنه إن كان باقياً فهذا زكاته ، وإن كان تالفاً فهذا صدقةٌ مستحبةٌ أو ردُّ مظالم مثلاً ، صح وأجزأ .
- مسألة 1564 - الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها ولو بعزلها مع الإمكان ، بل الأحوط عدم تأخير الدفع والإيصال أيضاً مع وجود المستحق ، وإن كان الأقوى الجواز إلى شهرٍ أو شهرين ، خصوصاً مع انتظار مستحقٍ معيَّنٍ أو أفضل . ويضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذرٍ .
- مسألة 1565 - لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على المستحق ، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاةً مع بقاء القابض مستحقاً وبقاء وجوبها ، وله أن يستعيدها منه ويدفعها إلى غيره ، إلا أن الأولى والأحوط حينئذٍ أن يحتسبها عليه ولا يسترجعها .
- مسألة 1566 - الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة ، سيما إذا طلب ذلك لأنه أعرف بمواقعها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا طلبها بنحو الحكم والإيجاب لوجود مصلحةٍ موجبةٍ في نظره ، سواء كان المالك مقلِّداً له أم لا .
- مسألة 1567 - يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب ، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على من يسأل .
- مسألة 1568 - يجوز عزل الزكاة حتى مع وجود المستحق وتعيينها في مالٍ مخصوصٍ ، وإن كان من غير جنسها وذلك بنية قيمتها ، فتكون أمانةً في يده لا يضمنها إلا بالتعدِّي أو التفريط ، وليس له تبديلها بعد عزلها .
- مسألة 1569 - إذا أتلف الزكاة المعزولة مُتْلِفٌ ، مع عدم التأخير الموجب للضمان ، فالضمان على المتلف دون المالك ، ومع التأخير المذكور يكون الضمان عليهما ، وإن كان قرار الضمان على المتلف .
- مسألة 1570 - إذا اتَّجر بما عزله زكاةً ، تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا أمضى الحاكم المعاملة . وكذا إذا اتَّجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة ، فيوزَّع الربح على الفقير والمالك بالنسبة .
- مسألة 1571 - يجوز نقل الزكاة من بلده ، سواء وجد المستحق فيه أو لم يوجد ، ولو تلفت يضمن في الأول دون الثاني ، كما أن مؤنة النقل عليه مطلقاً .
- مسألة 1572 - إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير ، برئت ذمة المالك ولو تلفت عنده بتفريطٍ أو غيره ، أو أعطاها لغير المستحق اشتباهاً . وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا إذا أعطاها للمستحق .
- مسألة 1573 - إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزنٍ ، كانت أجرة الكيَّال والوزَّان على المالك لا على الزكاة .
- مسألة 1574 - من كانت عليه زكاةٌ وحضرته الوفاة ، يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته ، وكذا سائر الحقوق الواجبة . ولو مات وكان الوارث أو الوصي مستحقّاً ، جاز احتسابها عليه ، لكن يستحب دفع شيء منها إلى غيرهما .
- مسألة 1575 - يكره لربِّ المال أن يطلب من الفقير تمليكه ما دفعه إليه صدقةً ولو مندوبةً ، سواء كان التملُّك مَجَّاناً أو بالعوض . نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد ، كان المالك أحق به من غيره من دون كراهةٍ . وكذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكَّن الفقير من الإنتفاع به ولا يشتريه غير المالك ، أو كان يحصل للمالك ضررٌ بشراء غيره ، فيجوز شراؤه من دون كراهةٍ .
بازگشت
- مسألة 1548 - وهي أمورٌ : الأول : الا يمان ، فلا يعطى الكافر ، ولا المخالف للحق وإن كان من فِرَقِ الشيعة ، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين . نعم يُعطى المستضعف من زكاة الفطرة على ما يأتي مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد . ولا يُعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلاً عمن كان من غيرهم . ويُعطى أطفال المؤمنين من غير فرقٍ بين الذكر والأنثىوالمميِّز وغيره ، بل لو تولَّد بين المؤمن وغيره أُعطِيَ منها أيضاً ، خصوصاً إذا كان الأب مؤمناً . ولا تُعطى بيد الطفل بل تُدْفَع إلى وليِّه أو يصرِفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين ، والمجنون كالطفل . أما السفيه ، فيجوز الدفع إليه وإن تعلَّق الحَجْرُ به .
- مسألة 1549 - الثاني : العدالة على الأحوط ، فلا يعطى غير العدل سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر ، وإن كان الأقوى الإكتفاء بالإيمان وإن تفاوتت في الأفراد مراتب الرجحان . نعم يَقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانةٌ على الإثم أو إغراءٌ بالقبيح ، وكان في المنع ردعٌ عن المنكر . والأحوط اعتبار العدالة في العامل ، أما في الغارم وابن السبيل والرقاب ، فغير معتبرة ، فضلاً عن سهم المؤلَّفة قلوبهم ، وسهم سبيل اللَّه .
- مسألة 1550 - الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك ، كالأبوين وإن عَلَوَا والأولاد وإن نزلوا والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرطٍ أو غيره من الأسباب الشرعية ، والمملوك سواء كان آبقاً أو مطيعاً ، فلا يجوز دفعها إليهم للإنفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه ، من غير فرقٍ بين أن يكون تمام الإنفاق من الزكاة وبين أن يُتَمِّمَ ما يجب عليه بها ، كما لو كان قادراً على إطعامهم وعَجَزَ عن كسوتهم فأراد كسوتهم منها . والأحوط عدم دفعه إليهم للتوسعة عليهم وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم ، نعم يجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه كزوجة الوالد أو الولد . كما يجوز دفع الغير لهم ولو للإنفاق . نعم لو كان من يجب عليه نفقتهم باذلاً ، فالأحوط عدم الدفع .
- مسألة 1551 - إذا عال بأحدٍ تبرّعاً ، جاز له دفع زكاته له فضلاً عن زكاة غيره للإنفاق فضلاً عن التوسعة ، من غير فرقٍ بين كون المُعَال به المزبور قريباً أو أجنبياً .
- مسألة 1552 - لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممَّن تجب نفقته عليه بسببٍ من الأسباب .
- مسألة 1553 - ما يحرم إعطاؤه لمن وجبت عليه النفقة هو إعطاؤه من سهم الفقراء ولأجل الفقر وإلا فلا مانع منه من سائر السهام إذا كان مصداقاً لها كسهم العاملين أو الغارمين إذا كان منهم أو سبيل اللَّه أو ابن السبيل ، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة إلى ولده طالب العلم لشراء الكتب العلمية أو غيرها مما يحتاج إليه الطلبة ، من سهم سبيل اللَّه تعالى .
- مسألة 1554 - يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه . نعم إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشكل جواز الدفع إليها لتمكُّنها من النفقة بترك النشوز . وكذا يجوز دفعها إلى المُتَمَتَّع بها حتى زكاة زوجها ، نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه ، فلا يجوز له أن يدفع إليها ، بل لا يجوز لغيره أيضاً مع يسار الزوج وكونه باذلاً .
- مسألة 1555 - الرابع : أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره ، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بها له ، كما لا بأس بزكاة غيره مع الإضطرار ، ولكن الأحوط إن لم يكن أقوى الإقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً .
- مسألة 1556 - الأحوط لبني هاشم اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو بالعارض ، إلا إذا كانت منذورةً له .
- مسألة 1557 - لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى بني هاشم ولو كانت زكاة تجارةٍ . والمشكوك كونه هاشمياً بدون بينةٍ أو شياعٍ بحكم غيره ، فيعطى من الزكاة . نعم لو ادَّعى أنه هاشمي لا تدفع إليه الزكاة لإقراره بعدم الإستحقاق ، لا لثبوت مدَّعاه بمجرد دعواه ، ولذا لا يعطى من الخمس أيضاً ، ما لم تثبت صحة دعواه من الخارج .
- مسألة 1558 - لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية ، بل يجوز تخصيصها ببعضها ، نعم يستحب البسط مع سعتها ووجودهم . وكذا لا يجب في كل صنفٍ البسط على أفراده وإن تعدّدوا ، فيجوز التخصيص ببعضهم .
- مسألة 1559 - تجب النية في الزكاة ، ولا يجب فيها أكثر من القربة وتعيين أنها زكاةٌ ، دون نية الوجوب والندب ، وإن كان هو الأحوط ، فلو كان عليه زكاةٌ وكفارةٌ مثلاً ، وجب تعيين أحدهما حين الدفع ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة .
- مسألة 1560 - لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلاَّت ، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة ، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحداً أو متعدداً ، إذا كان المعطى مصداقاً لكلا الواجبين ، مثل أن يكون مالكاً النصاب الأول من الإبل والغنم فأعطى شاتين بقصد زكاتهما ، وأما إذا أعطى شاةً لأحد الجنسين أو الأجناس بنحو الإبهام فمشكل . نعم إذا قصد في إعطاء الشاة الواحدة الزكاة بلا قصد أحد الجنسين ، فلا يبعد الصحة فتوزّع عليهما . فاحتساب الزكاة من جنسه لا يحتاج إلى أكثر من نية الزكاة ، بخلاف احتسابها من غير الجنس ، فإنه لا بد فيه من قصد كونه قيمةً لما هو واجب عليه .
- مسألة 1561 - إذا وكَّل المالك أحداً في أداء زكاته يتولى الوكيل النية إذا كان المال الذي يزكِّيه عند الوكيل وكان مخرجاً للزكاة . أما إذا أخرج زكاته ودفع إلى شخص ليوصلَه إلى محلِّه ، فينوي هو ، والأحوط استمرار نيته حتى يدفعها الوكيل إلى الفقير ، ويتولى الحاكم النيَّة عن الممتنع .
- مسألة 1562 - إذا دفع المال إلى الفقير بلا نية ، فله تجديد النية ولو بعد زمانٍ طويلٍ مع بقاء العين . وأما مع تلفها فإن كان مضموناً واشتغلت ذمة الآخذ ، فله أن يحسبها زكاة كسائر الديون ، وأما مع تلفها بلا ضمانٍ ، فلا محل لنيتها زكاة .
- مسألة 1563 - إذا كان له مال غائبٌ ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ، ونوى أنه إن كان باقياً فهذا زكاته ، وإن كان تالفاً فهذا صدقةٌ مستحبةٌ أو ردُّ مظالم مثلاً ، صح وأجزأ .
- مسألة 1564 - الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها ولو بعزلها مع الإمكان ، بل الأحوط عدم تأخير الدفع والإيصال أيضاً مع وجود المستحق ، وإن كان الأقوى الجواز إلى شهرٍ أو شهرين ، خصوصاً مع انتظار مستحقٍ معيَّنٍ أو أفضل . ويضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذرٍ .
- مسألة 1565 - لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على المستحق ، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاةً مع بقاء القابض مستحقاً وبقاء وجوبها ، وله أن يستعيدها منه ويدفعها إلى غيره ، إلا أن الأولى والأحوط حينئذٍ أن يحتسبها عليه ولا يسترجعها .
- مسألة 1566 - الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة ، سيما إذا طلب ذلك لأنه أعرف بمواقعها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا طلبها بنحو الحكم والإيجاب لوجود مصلحةٍ موجبةٍ في نظره ، سواء كان المالك مقلِّداً له أم لا .
- مسألة 1567 - يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب ، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على من يسأل .
- مسألة 1568 - يجوز عزل الزكاة حتى مع وجود المستحق وتعيينها في مالٍ مخصوصٍ ، وإن كان من غير جنسها وذلك بنية قيمتها ، فتكون أمانةً في يده لا يضمنها إلا بالتعدِّي أو التفريط ، وليس له تبديلها بعد عزلها .
- مسألة 1569 - إذا أتلف الزكاة المعزولة مُتْلِفٌ ، مع عدم التأخير الموجب للضمان ، فالضمان على المتلف دون المالك ، ومع التأخير المذكور يكون الضمان عليهما ، وإن كان قرار الضمان على المتلف .
- مسألة 1570 - إذا اتَّجر بما عزله زكاةً ، تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا أمضى الحاكم المعاملة . وكذا إذا اتَّجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة ، فيوزَّع الربح على الفقير والمالك بالنسبة .
- مسألة 1571 - يجوز نقل الزكاة من بلده ، سواء وجد المستحق فيه أو لم يوجد ، ولو تلفت يضمن في الأول دون الثاني ، كما أن مؤنة النقل عليه مطلقاً .
- مسألة 1572 - إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير ، برئت ذمة المالك ولو تلفت عنده بتفريطٍ أو غيره ، أو أعطاها لغير المستحق اشتباهاً . وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا إذا أعطاها للمستحق .
- مسألة 1573 - إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزنٍ ، كانت أجرة الكيَّال والوزَّان على المالك لا على الزكاة .
- مسألة 1574 - من كانت عليه زكاةٌ وحضرته الوفاة ، يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته ، وكذا سائر الحقوق الواجبة . ولو مات وكان الوارث أو الوصي مستحقّاً ، جاز احتسابها عليه ، لكن يستحب دفع شيء منها إلى غيرهما .
- مسألة 1575 - يكره لربِّ المال أن يطلب من الفقير تمليكه ما دفعه إليه صدقةً ولو مندوبةً ، سواء كان التملُّك مَجَّاناً أو بالعوض . نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد ، كان المالك أحق به من غيره من دون كراهةٍ . وكذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكَّن الفقير من الإنتفاع به ولا يشتريه غير المالك ، أو كان يحصل للمالك ضررٌ بشراء غيره ، فيجوز شراؤه من دون كراهةٍ .
بازگشت
princesse- عضو جديد
- عدد المساهمات : 20
نقاط : 61
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
vaizamariem- عضو فعال
- عدد المساهمات : 418
نقاط : 1555
تاريخ التسجيل : 17/08/2009
مـنـتــديــــات مـدائـــن الريــح :: مـــــــــــدائــــــــــــــــن الثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :: المنتدى القانوني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يوليو 08, 2024 4:31 am من طرف دورات
» المراجعة المالية والإدارية لضمان سلامة الأداء المالي والإداري||دورت تدريبية
الإثنين يوليو 08, 2024 3:55 am من طرف دورات
» دورة الأساليب الحديثة لتنشيط العملية التسويقيه وزيادة المبيعات دورات التسويق
الجمعة مارس 15, 2024 5:34 am من طرف دورات
» دورات تدريبية|دورة التخطيط الاستراتيجي للتسويق
الخميس مارس 14, 2024 4:33 am من طرف دورات
» دورة السيطرة على التلوث البحري بالبترول|| metc
الثلاثاء مارس 12, 2024 5:41 am من طرف دورات
» دوره تنفيذ وإداره حلول سيسكو-CCNA/القاهره 2024
الأربعاء مارس 06, 2024 1:28 pm من طرف المتخصص للتدريب
» دوره تنمية المهارات الإدارية والاشرافية لرؤساء الاقسام/الخبر-القاهره 2024
الثلاثاء فبراير 20, 2024 6:11 pm من طرف المتخصص للتدريب
» دورات المشتريات والمخازن واللوجستيك 2024
السبت فبراير 17, 2024 5:02 am من طرف دورات
» دورات التدقيق|دورة تقنيات المراجعة والتدقيق الداخلي لضمان سلامة الاداء المالي
الخميس فبراير 15, 2024 3:52 am من طرف دورات